منتديات العوايد دوت كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
s.alaim
s.alaim
عضو نشيط
عضو نشيط
النقاط المكتسبه : 285

تحيا جمهوريه مصر العربيه

ذكر

عدد الرسائل : 166
العمر : 30
العمل/الترفيه : إنترنِت
الموقع : مَعَهَد سَوَآلِف دِيزَآين
تاريخ التسجيل : 01/03/2009
الشعبيه : 6
http://s-walif.yoo7.com

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Empty تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور

الإثنين مارس 23, 2009 12:58 pm
تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور 58998_1185024008


طريقة تغسيل الميت بالصور


ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .

ـ غسل الميت
ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها



تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz1

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz2

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz3


يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى أنظر صورة 2 .
ـ ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
أنظر صورة 4 و 5 ، وباقي السدر لجسده

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz5

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz6

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz7

ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
ـ للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك .


ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz8

ـ يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .
ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .
ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .
ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .




تكفينه
ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث .
ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz9

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz10

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz11


ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
ـ يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه .

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz12

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz13

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz14

ـ يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14 ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن .
ـ يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz15

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz16

تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz17



الصلاة على الجنازة
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

ـ يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس


[size=16]تغسيــــــل وتكفيـــــــن الميت بالصـــــــور Janaz24
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى